شريط الأخبار

أقسام الموقع
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

نص تقرير الامين العام للامم المتحدة حول حق الشعوب في تقرير المصير

الدورة التاسعة والستون
البند 68 من جدول الأعمال المؤقت*
حق الشعوب في تقرير المصير





            حق الشعوب في تقرير المصير

              تقرير الأمين العام


   موجز
        طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 68/153، أن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها التاسعة والستين عن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير. ويقدم هذا التقرير طبقاً لذلك الطلب.
        ويوجز التقرير الاجتهادات ذات الصلة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن قواعد حقوق الإنسان المستندة إلى المعاهدات والمتصلة بإعمال حق الشعوب في تقرير المصير. ويقدم كذلك موجزاً للتطورات ذات الصلة بنظر مجلس حقوق الإنسان في هذه المسألة، بما في ذلك بموجب إجراءاته الخاصة. ويوجز التقرير كذلك المعلومات ذات الصلة بشأن الحق في تقرير المصير على النحو الوارد في تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.



   أولا -  مقدمة
1 -    أعادت الجمعية العامة، في قرارها 68/153، تأكيد أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال. ورحبت الجمعية بالتقدم المحرز في ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي حقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونَيلها الاستقلال.
2 -    وهذا التقرير مقدم وفقاً للفقرة 5 من القرار 68/153، التي طلبت فيها الجمعية العامة إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛ ووفقاً للفقرة 6، التي طلبت فيها الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين.
3 -    ويقدم هذا التقرير موجزاً للتطورات الرئيسية ذات الصلة بإعمال الحق في تقرير المصير في إطار أنشطة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ تقديم التقرير الأخير (A/68/318). ويتضمن ذلك الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بناء على نظرهما في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بإعمال الحق في تقرير المصير الذي تكفله المادة 1 من العهدين.
4 -    ويتضمن التقرير أيضاً النظر في المسألة من جانب مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الملاحظات الواردة في التقارير المقدمة إلى المجلس من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. وفي نهاية المطاف، يوجز التقرير الملاحظات الرئيسية المتصلة بالحق في تقرير المصير التي قدمها الأمين العام في آخر تقاريره إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في ما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2014/258).


   ثانيا -  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
5 -    تؤكد الفقرة 1 من المادة 1 من كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حق جميع الشعوب في تقرير المصير. وتؤكد الفقرة 2 من المادة 1 من العهدين جانبا معيناً من المضمون الاقتصادي لهذا الحق، أي حق الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، في ’’التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة من مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ومن القانون الدولي“. وتنص كذلك على أنه ”لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة“. وتفرض الفقرة 3 من المادة 1 من العهدين الدوليين على الدول الأطراف، بما في ذلك الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، واجب تعزيز إعمال الحق في تقرير المصير واحترامه، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 1.
6 -    وتناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في تقرير المصير لدى نظرهما في التقارير الدورية للدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 16 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترد أدناه الملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدت أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض.

     ألف -   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان
7 -    أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، تناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دوراتها 108 و 109 و 110، عدة مسائل تتعلق بحق الشعوب الأصلية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية في تقرير مصيرها.
8 -    وفي ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير دولة بوليفيا المتعددة القوميات، أعربت اللجنة عن ترحيبها بمشروع القانون الإطاري الأولي للتشاور مع الشعوب الأصلية الذي أشارت إليه الدولة الطرف، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات تشير إلى اقتصار مشروع القانون هذا، فيما يتعلق بالمشاريع الاستخراجية، على التشاور مع الشعوب المتأثرة دون النص على حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على هذه المشاريع. وساور اللجنة قلق أيضا بشأن المعلومات التي تفيد بوجود توتر في إقليم إسيبورو - سِكوريه الأصلي ومحميته الطبيعية بسبب مشروع لشق طريق في هذه المنطقة لا يحظى بدعم جميع المجتمعات المحلية المتأثرة به. وأوصت اللجنة بأن تُكفَل للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بمشاريع تؤثر على حقوقها، كما ينبغي لها أن تضمن مشاركة جميع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية المتضررة في عمليات التشاور وأخذ آرائها في الحسبان على النحو الواجب. وأوصت اللجنة أيضا بأنه ينبغي للدولة الطرف ’’أن تحرص على الحصول على موافقة هذه المجتمعات المحلية موافقةً حرة ومسبقة ومستنيرة عن طريق المؤسسات التي تمثلها قبل اعتماد أي تدابير تعرّض أنشطتها الاقتصادية ذات الأهمية الثقافية للخطر أو تتدخّل فيها على نحو جوهري‘‘ (CCPR/C/BOL/CO/3، الفقرة 25).
9 -    وفي ملاحظاتها الختامية بشأن فنلندا، أعربت اللجنة عن قلقها لأن الشعب السامي لا يتمتع بصلاحيات للمشاركة واتخاذ القرارات في المسائل التي تنطوي على أهمية قصوى بالنسبة لثقافته ونمط حياته، بما في ذلك الحق في الأراضي والحق في الموارد. ونصحت الدولة الطرف بأن ’’تمضي قدماً في إنفاذ حقوق الشعب السامي من خلال تعزيز صلاحيات اتخاذ القرارات المخولة للمؤسسات الممثلة له، مثل البرلمان السامي‘‘، وأن ’’تزيد جهودها الرامية إلى تنقيح تشريعاتها لكفالة حقوق الشعب السامي في أراضيه التقليدية بصورة كاملة، ولضمان احترام حق المجتمعات المحلية السامية في المشاركة مشاركة حرة ومسبقة ومستنيرة في رسم السياسات العامة وفي العمليات الإنمائية التي تؤثر على حياتها (CCPR/C/FIN/CO/6، الفقرة 16).
10 -  وأعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على تقرير الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء ’’تقييد وصول السكان الأصليين إلى المناطق المقدسة الضرورية للحفاظ على طقوسهم الدينية والثقافية والروحية وإزاء عدم التشاور بما فيه الكفاية مع الشعوب الأصلية في شؤون مجتمعاتها‘‘. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير لتحمي بصورة فعالة مناطق السكان الأصليين المقدسة من التدنيس والتلوث والتخريب، وأن ’’تكفل عقد مشاورات مع المجتمعات المحلية الأصلية التي يمكن أن تتأثر سلباً بأنشطة الدولة الطرف في إطار المشاريع الإنمائية واستغلال الموارد الطبيعية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على أنشطة المشاريع المقترحة (CCPR/C/USA/CO/4، الفقرة 25)‘‘.

     باء -   الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11 -  تناولت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال دورتيها الحادية والخمسين والثانية والخمسين، جوانب هامة للحق في تقرير المصير وحقوق الشعوب الأصلية في ملاحظاتها الختامية بشأن الصين والسلفادور وغابون وإندونيسيا في ما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية.
12 -  وأعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الصين، عن ’’قلق إزاء إعادة توطين الرعاة الرحل في ’القرى الاشتراكية الجديدة‘، التي نفذتها الدولة الطرف بدون إجراء مشاورات كافية، وفي معظم الحالات بدون الموافقة المسبقة والمستنيرة للأشخاص المعنيين، وخاصة في المقاطعات الغربية والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي‘‘. وحثت الصين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الوقف الفوري للتوطين غير الطوعي للرعاة الرحل من أراضيهم التقليدية، وبرامج النقل والإسكان غير الطوعي في أماكن جديدة لآخرين من المقيمين في الريف، وأوصت بإجراء مشاورات مجدية مع المجتمعات المحلية المتضررة من أجل دراسة وتقييم جميع الخيارات المتاحة (E/C.12/CHN/CO/2، الفقرة 31).
13 -  وفي ملاحظاتها الختامية على تقرير السلفادور، رحبت اللجنة بالإصلاح الدستوري الذي وافق عليه الكونغرس الذي ينص على الاعتراف القانوني بالشعوب الأصلية، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم معرفة عدد أبناء الشعوب الأصلية في البلد. وحثت اللجنة الكونغرس على التصديق على الإصلاح الدستوري وحثت السلفادور على إجراء تعداد لأبناء الشعوب الأصلية (E/C.12/SLV/CO/3-5، الفقرة 7).
14 -  وفي ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير غابون، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم وجود إطار تنظيمي أو تشريعي محدد يجعل من الممكن تنظيم الممارسة العملية في إعمال الحق في التشاور المسبق المستنير مع الشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي التقليدية. وأوصت اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق الفعال والمنهجي لمبدأ التشاور المسبق في المناقشات مع الشعوب الأصلية، بما يوفر الوقت والمجال اللازمين للتفكير وصنع القرار ويسمح بحرية التعبير، وكذلك احترام موافقتها على إنجاز أي مشروع (E/C.12/GAB/CO/1، الفقرة 6).
15 -  وفي ملاحظاتها الختامية بشأن إندونيسيا، أعربت اللجنة عن قلقها لعدم وجود إطار فعال للحماية القانونية لحقوق الشعوب الأصلية (Masyarakat Hukum Adat) بسبب التضارب في الأحكام التشريعية ذات الصلة. وحثت الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الخاص بحقوق الشعوب الأصلية، وكفالة أن يضمن بفعالية حقها غير القابل للتصرف في امتلاك وتنمية والسيطرة على أراضيها ومواردها العرفية واستخدامها، وتحديد آليات لضمان احترام موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على القرارات التي تؤثر عليها وعلى مواردها، فضلا عن تقديم التعويض الكافي وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالة الانتهاك (E/C.12/IDN/CO/1، الفقرة 38).




   ثالثا -  مجلس حقوق الإنسان
     ألف -   القرارات
16 -  اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013، القرار 24/13 بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. وحث مجلس حقوق الإنسان جميع الدول على أن ’’تتخذ الخطوات اللازمة وتتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير أو الإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتفق مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها‘‘.
١٧ -  ونظر مجلس حقوق الإنسان أثناء دورته الخامسة والعشرين، المعقودة في الفترة من 3 آذار/مارس إلى 28 آذار/مارس 2014، في مسألة إعمال حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند 7 من جدول الأعمال، واعتمد القرار 25/27 بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأكد المجلس من جديد ’’حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وفي إقامة دولته المتواصلة جغرافياً والمستقلة والديمقراطية وذات السيادة والقابلة للحياة‘‘. وأكد المجلس ’’أن حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية يجب أن يستخدم لما فيه مصلحته في التنمية الوطنية، ورفاه الشعب الفلسطيني، وكجزء من إعمال حقه في تقرير المصير‘‘. وحث ’’جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في إعمال حقه في تقرير المصير في أقرب وقت‘‘.


     باء -   الإجراءات الخاصة
١٨ -  تناول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في تقريره المقدم إلى الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والجدار الفاصل في سياق الذكرى السنوية العاشرة لصدور فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفيما يتعلق بفتوى محكمة العدل الدولية، ذكر أن الوقت قد حان للتباحث في الإجراءات المشروعة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لكي يتم التقيد بالقانون الدولي على نحو ما عرضته محكمة العدل الدولية، ودعا الأمم المتحدة إلى أن تتخذ إجراءات ترمي إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتقر بحرمة ترابه وعلاقة ذلك بالحق الأساسي في تقرير المصير (A/HRC/25/67، الفقرة 21).
١٩ -  ونظر المقرر الخاص أيضا في السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة في ضوء الحظر الدولي للتمييز العرقي والعزل والفصل العنصري. وخلص إلى أنه ’’على امتداد الاحتلال الطويل الأمد، يَظهَر حرمان إسرائيل للشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير جلياً في ممارساتها وسياساتها التي تبدو أنها تشكّل عزلاً وفصلاً عنصرياً، وفي تواصل توسيع المستوطنات، وتواصل بناء الجدار الذي يمكن القول إنه يمثل بحكم الأمر الواقع ضمّاً لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة (المرجع نفسه، الفقرة 78)“.
٢٠ -  وأوصى المقرر الخاص بأن تُحترم الحقوق القانونية للفلسطينيين، بما فيها الحق في تقرير المصير، وتنفذ بصورة كاملة من أجل بلوغ حل سلمي وعادل للنزاع. وأوصى كذلك بأن يعين مجلس حقوق الإنسان فريق خبراء يتولى اقتراح بروتوكول خاص ملحق باتفاقية جنيف الرابعة لغرض محدد هو اقتراح نظام قانوني لأي احتلال يتجاوز خمس سنوات (المرجع السابق، الفقرة 81).
٢١ -  وتناول المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، في تقريره إلى الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير في سياق الصناعات الاستخراجية (A/HRC/24/41). ولاحظ المقرر الخاص أن نموذج الأعمال التجارية الذي لا يزال سائدا في معظم مواقع استخراج الموارد الطبيعية من أقاليم الشعوب الأصلية، الذي يتمثل في قيام شركة خارجية مدعومة من الدولة بالتحكم في عملية الاستخراج واستغلالها لتحقيق أرباح، ليس ذاك النموذج الذي يفضي إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية إعمالا تاما، لا سيما حق تقرير المصير وحق الملكية والحقوق الثقافية المتصلة بالأراضي والموارد المتأثرة (المرجع السابق، الفقرة 4). وذكر أنه يتعين دراسة نماذج الأعمال التجارية لاستخراج الموارد الطبيعية ووضع نماذج جديدة لها، وأضاف أن الشعوب الأصلية تُنشئ وتنفذ في بعض الأحيان مشاريعها الخاصة لاستخراج الموارد الطبيعية وتنميتها. ورأى أن البديل وهو تحكم الشعوب الأصلية في استخراج الموارد الطبيعية، بحكم طبيعته، يسمح أكثر من غيره بممارسة هذه الشعوب لحقوقها المرتبطة بتقرير المصير والأراضي والموارد والتنمية الثقافية الملائمة وما يتصل بذلك من الحقوق، وفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيره من مصادر القانون الدولية (المرجع السابق، الفقرة 8).
22 -  وأشار المقرر الخاص إلى أن الإعلان ينص على أن ’’للشعوب الأصلية الحق في تحديد الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها وأقاليمها‘‘ (الفقرة 1 من المادة 32)، كجزء من حقها في تقرير المصير. وينطوي هذا الحق بالضرورة على حق الشعوب الأصلية في تنفيذ مبادراتها المتعلقة باستخراج الموارد داخل أقاليمها إن اختارت ذلك. ومع ذلك، ووفقا للمقرر الخاص، فإن استخراج الموارد من قبل شركات خاصة قد يشكل خطرا على تمتع أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية بحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتصلة بالبيئة الطبيعية. غير أن التجارب تكشف أنه يمكن التقليل من حدة هذا الخطر وتعزيز التمتع بحق تقرير المصير والحقوق المتصلة به، عندما تختار الشعوب الأصلية بحرية إنشاء مؤسساتها لاستخراج الموارد بالاعتماد على ما يلزم من القدرات والمؤسسات الإدارية المحلية (A/HRC/24/41، الفقرة 11).
٢٣ -  ولاحظ المقرر الخاص كذلك أنه مثلما يحق للشعوب الأصلية تنفيذ مبادراتها لاستخراج الموارد، كجزء من حقها في تقرير المصير، وتحديد استراتيجياتها الإنمائية، يحق لها أيضا رفض تنفيذ هذه المبادرات والاستعاضة عنها بمبادرات أخرى من أجل تنميتها المستدامة، وينبغي أن تُدعم خياراتها الأخرى أيضا (المرجع السابق، الفقرة 82).
٢٤ -  وفي الختام، ذكر المقرر الخاص أنه يُشتَرَط التقيد بالقاعدة العامة المتمثلة في الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية، لدى القيام بأنشطة استخراجية داخل أقاليمها، وكضمان لحقوقها المعترف بها دوليا. وقد يُشترط أيضا الحصول على موافقة الشعوب الأصلية أيضا عندما يحتمل أن تؤثر هذه الأنشطة الاستخراجية فيها وذلك بحسب طبيعة الأنشطة وأثرها المحتمل على ممارسة الشعوب الأصلية هذه الحقوق (المرجع نفسه، الفقرتان 84 و 85).


  رابعا -  مجلس الأمن
              الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية
٢٥ -  بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 2009 (2013)، قدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2014/258). وأشار في التقرير إلى التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، حيث ظلت الحالة هادئة بوجه عام خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، كانت هناك بعض المظاهرات المتفرقة كان الهدف منها هو لفت الانتباه إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمطالب السياسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
٢٦ -  وأشير في التقرير إلى وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وذُكر أن الأمم المتحدة ظلت تتلقى رسائل تدعي وقوع انتهاكات لهذه الحقوق في الصحراء الغربية على الجانب الغربي من الجدار الرملي، وكذلك في مخيمات اللاجئين، وتحدث خاصة في شكل قيود على الحريات (المرجع نفسه، الفقرتان 78 و 83). كما جرت الإشارة إلى الشواغل القائمة إزاء استغلال الموارد الطبيعية في ذلك الجزء من الأراضي الواقع تحت السيطرة المغربية، وكذلك في المياه الإقليمية المتاخمة للصحراء الغربية (المرجع نفسه، الفقرتان 11 و 12). وفي هذا الصدد، ذكر في التقرير أن هذا وقت مناسب لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية ’’للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح سكان هذا الإقليم تأتي في المقام الأول‘‘، وفقا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة (المرجع نفسه، الفقرة 97).
٢٧ -  وتضمن التقرير أيضا سردا للأنشطة التي اضطلع بها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، الذي قرر بدء مشاورات ثنائية مع الطرفين والدول المجاورة في عام 2013، لتبين ما إذا كان الطرفان مستعدين لإبداء المرونة في وضع عناصر حل توفيقي والطريقة التي يمكن أن تقدم الدول المجاورة بها المساعدة. وفي هذا الصدد، أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام ثلاث جولات من المشاورات مع الطرفين والدول المجاورة، أوضح خلالها أن المناقشات يتعين أن تتناول جوهر حل سياسي مقبول من الطرفين والسبل التي يمكن لشعب الصحراء الغربية عن طريقها ممارسة حق تقرير المصير.
٢٨ -  وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 حتى آذار/مارس 2014، بدأ مبعوثي الشخصي سلسلة جديدة من المشاورات مع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، بأن قام بزيارة ناجحة إلى واشنطن العاصمة، وباريس، ومدريد. وفي تلك المشاورات، التمس من محاوريه تأييدا متجددا لنهجه الجديد، ولتأكيده ضرورة أن يعالج الطرفان على السواء جوهر حل سياسي مقبول لدى الطرفين، والوسائل اللازمة لممارسة حق تقرير المصير، والتي أعرب المحاورون في العواصم الثلاث تأييدهم لها. وطلب أيضا أن ينضم أعضاء المجموعة إليه في إقناع الطرفين بالحاجة إلى المرونة في البحث عن حل توفيقي.
٢٩ -  وفي الاستنتاجات الواردة في تقريره، دعا الأمين العام الطرفين إلى التسليم بضرورة إحراز تقدم عاجل، والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن وهما: أن الفحوى هو التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير. وطلب كذلك أن يقدم المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المجاورة وأعضاء مجموعة الأصدقاء، الدعم من أجل هذا المسعى. وأضاف أنه إذا لم يحدث أي تقدم قبل نيسان/أبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض الإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في نيسان/أبريل 2007 (المرجع نفسه، الفقرة 94).
٣٠ -  واتخذ مجلس الأمن، وقد نظر في تقرير الأمين العام عن الحالة في الصحراء الغربية، القرار 2152 (2014). وفي هذا القرار، أهاب المجلس بالطرفين أن يواصلا المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده. ولاحظ المجلس أيضا دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد.


خامسا -  الخلاصة
31 -  الحق في تقرير المصير هو حق منصوص عليه في المادة 1 من كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ومجلس الأمن كذلك، معالجة قضايا تتعلق بإعمال هذا الحق.



 

شارك الموضوع:

التصنيفات:

اسم الكاتب

نبدة عن الكاتب.....:

  • لإضافة الرموز تظهر أيقونات